Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 398

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

وهذا المقدار إذا أراد تمليك الطعام، فإن أراد أن يُطعمهم: أطعم كل مسكين غداء وعشاء، لأنه من أوسط ما نطعمه أهلينا؛ لأن الأكثر في العادة ثلاث أكلات في اليوم والليلة، والأقل أكلة واحدة، والأكلتان واسطة بينهما، فكان أشبه بظاهر الآية.

وقد رُوي مثل قولنا في مقدار ما يعطي كل مسكين عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة ﵃.

وفي الغداء والعشاء أيضًا عن علي ﵁، وعن ابن عباس ﵄.

وقد روى ليث عن ابن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان خبزًا يابسًا فهو غداؤه وعشاؤه".

ويروى عن الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول أنه يطعمهم أكلة واحدة.

ويُروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر: مُدٌّ من بُرٍّ في كفارة اليمين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 398 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.