Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 525

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

وروي إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ صلى الفجر بالمزدلفة يوم النحر حين سطع الفجر, ثم قال رسول الله ﷺ: "إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان: المغرب, وصلاة الفجر هذه الساعة".

وذكر الطحاوي قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا إسرائيل بهذا.

فاقتضى هذا اللفظ من النبي ﷺ أن الوقت المستحب لها هو الإسفار, لقوله: "تحولان عن وقتهما".

وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي صلاة إلا لميقاتها إلا الفجر بالمزدلفة, فإنه صلاها يومئذ قبل ميقاتها".

هذا مع لزوم عبد الله ﵁ النبي ﷺ في سفر وحضره.

وقال جابر ﵁: "كان النبي ﷺ يؤخر الفجر كاسمها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 525 (SanadKitab #16546, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.