Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 445

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

مسألة: [حلف أن لا يضرب رجلاً]

قال أبو جعفر: (ومن حلف أن لا يضرب رجلاً: كان ذلك على ضربه إياه في الحياة).

قال أحمد: وذلك لأن المقصود من الضرب الإيلام، وذلك معدوم بعد الموت.

مسألة: [حلف لا يغسل رجلاً]

قال: (ومن حلف لا يغسل رجلاً: كان ذلك على الحياة والموت).

لأن المقصد فيه التنظيف، وهو موجود بعد الموت.

قال النبي ﵊: "من غسل ميتًا، فليغتسل".

مسألة: [حلف لا يخرج إلى مكة]

قال: (ومن حلف أن لا يخرج إلى مكة، فخرج من بلده يريدها: حنث).

لأن الخروج اسمٌ للانفصال من البلد إلى خارجه، وقد وُجد، ألا ترى أنك تقول: خرج الحاج إلى مكة في أول ذي القعدة، ويكون إطلاقه صحيحًا.

مسألة: [حلف لا يأتي مكة]

قال: (ولو حلف لا يأتي مكة: كان ذلك على دخولها).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 445 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.