Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 459

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

صارت تمرًا: لم يحنث).

لأن الاسم زائل، وتلك الرطوبة معنى مقصود باليمين، وفي زوالها: زوال اليمين.

وكذلك لو حلف أن لا يأكل هذا اللبن، فصُنع شيرازًا، ثم أكله: لم يحنث، للعلة التي وصفنا، وقد بينا هذه المسائل في "شرح الجامع الكبير".

مسألة: [حلف لا يكلم رجلاً يومًا بعينه أو ليلة بعينها]

قال أبو جعفر: (ومن حلف أن لا يكلم رجلاً يومًا بعينه أو ليلة بعينها: فهو على بياض نهار ذلك اليوم، وسواد الليلة).

لأن اليوم عبارة عن بياض النهار، والليل عن سواد الليل، فلا يدخل فيه غيره.

مسألة: [حلف لا يكلمه يومًا]

قال: (ولو كان حلف لا يكلمه يومًا، فإن قال ذلك مع طلوع الفجر: كان ذلك على ذلك اليوم إلى غروب الشمس منه).

لما ذكرنا من أن اليوم عبارة عن بياض النهار، وقد أمكن استيفاؤه بكماله في هذا اليوم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 459 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.