Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 465

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

قال أحمد: شرط التسري عند أبي حنيفة ومحمد شيئان: التحصين، والوطء.

وقال: أبو يوسف: شرطه ثلاثة أشياء: التحصين، والوطء، وطلب الولد.

ولما اتفقوا جميعًا أنَّ الوطء والتحصين من شرطه، اختلفوا في طلب الولد، ولم نجد لطلب الولد حكمًا في الأصول فيما يتعلق حكمه بالوطء، فوجب أن يسقط اعتباره، ألا ترى أنَّ الإحصان، ووجوب الرجم، وسائر الأحكام المتعلقة بالوطء، لا اعتبار فيها بطلب الولد، فكذلك هذا في التسري.

مسألة: [حلف بنحر ولده أو غيره من بني آدم]

قال أبو جعفر: (ومن حلف بنحر ولده أو غيره من بني آدم، ثم حنث، فإن أبا حنيفة قال: عليه في حلفه لنحر ولده شاة، وليس عليه في حلفه بنحر غير ولده شيء.

وقال محمد: عليه أيضًا في حلفه بنحر عبده شاة، وقال أبو يوسف: لا شيء عليه في ذلك كله).

لأبي حنيفة: أنَّ نذره بنحر الولد قد صار عبارة عن ذبح شاة في شريعة إبراهيم ﵇، وذلك لأن الله تعالى أمره بذبح ابنه؛ لقول الله تعالى:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 465 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.