Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 467

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

فاسد؛ لأنه يملك من الولاية على نفسه أكثر مما يملكه على ولده، ولو نذر نحر نفسه: لم يلزمه شيء.

فإن قيل: إنما وجب ذلك في الولد؛ لأنه كسبه، وعبده أيضًا كسبه.

قيل له: هذا لا معنى له؛ لأن العبد قد يكون كسبه، وقد لا يكون كسبه، والولد ليس بكبسه في الحقيقة بحال؛ لأنه لا يملكه، ولا فعل له فيه وما روي: "أن أولادكم من كسبكم": مجازٌ ليس بحقيقة.

* وذهب أبو يوسف إلى أنَّ هذا نذرٌ في معصية، وقد روي عن النبي ﵊ أنه قال: "لا نذر في معصية".

مسألة: [حلف لا يكلم رجلاً، فسلَّم على جماعة هو فيهم]

قال: (ومن حلف أن لا يكلم رجلاً، فسلَّم على جماعة هو فيهم: حنث، إلا أن يكون حاشاه، فإن فعل ذلك: لم يحنث).

وذلك لأن تسليمه عليهم خطابٌ لهم جميعًا، فقد كلَّم المحلوف عليه.

فإن نواهم دونه: لم يحنث؛ لأنه لم يكلمهم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 467 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.