Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 470

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

مسألة: [نذر الطاعة]

قال: (ومن نذر أن يطيع الله: فليطعه).

لما روى مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه".

وروي عن النبي ﵊ من وجوه أُخر أنه قال: "لا نذر في معصية".

مسألة: [نذر أن يقتل اليوم فلانًا]

قال أبو جعفر: " ومن نذر فقال: لله علي أن أقتل فلانًا اليوم، كان عليه إذا مضى ذلك اليوم ولم يقتله كفارة يمين".

قال أحمد: روى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا يلزمه بذلك شيء إذا لم تكن له نية، فإن نوى بقوله: عليّ نذر، يمينًا، كان عليه كفارة يمين إذا لم يَفِ بما قال، وذلك لأن هذا معصية لا تلزم بنفس النذر، فلا يلزمه به شيء، إلا أن ينوي يمينًا لقوله ﵊: "لا نذر في معصية"، فأسقط حكم نذر المعصية رأسًا.

ورُوي في أخبار أُخر: "فكفارته كفارة يمين"، فقلنا إذا أراد به اليمين كان يمينًا بهذا الخبر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 470 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.