Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 475

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

والمضروب في المسجد، والضارب خارج منه: فإنه يحنث).

وكذلك الرامي، وكل فعل يتعلق صحته بوجود المفعول به، ألا ترى أن من كان في المسجد، فأخرج يده من المسجد، وذبح شاة في الطريق، لا يقال إنه ذبحها في المسجد، ولو كان هو خارج المسجد، والشاة في المسجد، قيل: إنه ذبحها في المسجد، وقد بينا هذه المسألة ونظائرها في "شرح الجامع الكبير".

[مسألة:]

(وإن حلف: لا يشتمه في المسجد، روعي في ذلك موضع الشاتم، لا المشتوم).

لأن صحة الشتم لا تتعلق بوجود المشتوم، ألا ترى أنا نلعن فرعون وهامان في المسجد، فيصح إطلاق القول: بأنا لعناهما في المسجد، وليسا موجودين فيه، ونصلي على النبي ﵊ في المسجد، وليس هو موجودًا فيه؛ لأن صحة المدح والذم ليس يتعلق بوجود الممدوح والمذموم، لأن الله تعالى قد أثنى على قومٍ من الأنبياء وغيرهم وهم معدومون، وذمَّ قومًا من الكفار وهم معدومون.

مسألة: [إذا علَّق الحالف فعله بإذن الغير ومات الغير قبل أن يأذن]

قال أبو جعفر: (ومن حلف لا يكلم رجلاً حتى يأذن له زيد، فمات

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 475 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.