Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 485

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

يضاف ثوبه الذي عليه إلى العبد في الإطلاق دون المولى، فيقال: هذا قميص العبد، وهذا منديل العبد، كذلك الدابة، ألا ترى أنك لا تقول لدابة عبد الأمير: إن هذا مركب الأمير.

ويدل على أن اليمين في ذلك متعلقة بالإضافة دون الملك: أنه لو قال: لا أدخل دار فلان، فدخل دارًا هو ساكن فيها: حنث وإن لم يملكها.

وقد قال النبي ﵊: "من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"، فأضاف المال إليه، وجعل ملكه لمولاه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 485 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.