Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 489

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

مسألة:

قال: (ولو قال: إن شربت من الفرات فعبدي حر، فكرع في نهر يأخذ من الفرات، أو شرب منه بإناء: لم يحنث؛ لأن الفرات اسم للنهر، وهو لم يشرب من ذلك النهر).

مسألة:

قال: (ولو قال: امرأته طالق إن شربتُ من ماءٍ فراتٍ، فشرب من ماء النيل: حنث).

لأن: "فراتًا": في هذا الموضع صفة للماء، لا للنهر، إذ هو اسم لكل ماء عذب، قال الله تعالى: ﴿وأسقيناكم ماءً فراتًا﴾.

مسألة: [حلف لا يجلس على الأرض]

قال: (ومن حلف: لا يجلس على الأرض، فبسط عليها حصيرًا، ثم جلس عليه: لم يحنث).

وذلك لأنه لم يجلس على الأرض، وإنما جلس على الحصير، ألا ترى أنَّ من دخل دار الأمير، فرآه جالسًا على فراشه، لم يصح له أن يقول: رأيتُه جالسًا على الأرض.

مسألة: [حلف لا يجلس على السطح]

(ولو حلف لا يجلس على سطح، ففرش عليه حصيرًا: ثم جلس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 489 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.