Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 494

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

وذلك لأن الإذن لما كان غاية ليمينه، ثم وُجد: سقطت اليمين، فلا يضرُّها بعد ذلك خروجها بغير إذنه؛ لأنها خرجت وليس عليها عقد يمين.

مسألة: [حلف أن لا يكلم فلانًا فكتب إليه]

قالك (ومن حلف أن لا يكلم فلانًا، فكتب إليه كتابًا، أو أرسل إليه رسولاً بشيءٍ كلَّمه به: لم يحنث).

لأن الله تعالى قد أنزل الكتاب على رسوله، ولم يكلمه به؛ لأن موسى ﵇ هو الذي كلمه الله تعالى، دون غيره من الأنبياء، وقد أرسل الله تعالى إلينا الرسل، ولم يكلمنا.

مسألة:

قال: (وإذا قال لعبده: إن بشَّرتني بقدوم فلان فأنت حرٌّ، فبشَّره بقدومه: عَتَق)؛ لوجود شرط اليمين.

* (ولو كان الحالف قد علم بذلك قبل أن يقوله له عبده: لم يعتق).

لأن البشارة هي خبرٌ على وصف، وهو أن يقع له به الاستبشار، وما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 494 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.