Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 500

  1. كتاب الأيمان والكفارات والنذور

الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثًا، فقال النبي ﷺ: شأنك إذن".

فثبت بذلك أن تعيينه الصلاة بمكانٍ، لا يوجب تعلُّقها به.

فإن قيل: إنما أجاز له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في بيت المقدس، لما روى جماعة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

قيل له: فلم يقل له ﵊: صلِّ في المسجد الحرام، وإنما قال له: "صلِّ هاهنا"، وذلك يقتضي جوازها في جميع مكة، وليست الصلاة في مكة في غير المسجد الحرام بأفضل منها في مسجد بيت المقدس.

وأيضًا: فإن معنى قوله: "صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام": إنما هو في المكتوبة؛ لأن فضيلة الصلاة في المسجد إنما هي المكتوبة التي تُصلَّى جماعة في المسجد.

يدل عليه ما روي عن النبي ﵊ أنه قال: "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 500 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.