Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 16

  1. كتاب أدب القاضي

لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾.

[مسألة: إجابة القاضي الدعوة].

قال: (ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة).

وذلك لأن يطمع الناس فيه، ويوجب التهمة.

وكما لا يجب غير القرابة في الدعوة الخاصة، كذلك القرابة.

ولمحمد: أن في ذلك صلة الرحم، وهو مأمور بها، فلا يمنعه منها القضاء، وكما جاز أن يقبل الهدية من ذي الرحم المحرم، ولا يقبلها من غيره، كذلك إجابة الدعوة.

وأيضًا: في الفرق بين الدعوة الخاصة والعامة، أنه ليس له أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، ويجوز له أن يضيفهما جميعًا، وأن يتخذ دعوة عامة للناس.

مسألة: [قبول القاضي للهدية]

قال: (ولا ينبغي له أن يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه).

وذلك لما روى أبو حميد الساعدي "أن رسول الله عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 16 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.