Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 28

  1. كتاب أدب القاضي

مسألة: [حكم نقض القاضي قضاء من سبقه]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا كان مما يختلف فيه الفقهاء).

قال أحمد: هذا الإطلاق صحيح فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد من الأقاويل: فإن حكم الحاكم به لا ينفذه، ولا يصححه وإن اختلف الفقهاء فيه.

وذلك نحو القضاء بالشاهد واليمين، فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه، لمخالفته الكتاب، والسنن الثابتة، فإن حكم به حاكم، ثم رفع إلى آخر: أبطله.

وقال محمد بن الحسن: من حكم ببيع أمهات الأولاد: أبطلت حكمه.

وكان أبو الحسن الكرخي ﵀ يحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل بيع أمهات الأولاد إذا حكم به حاكم.

ومن المذاهب الشنيعة الفاحشة: ما يحكى عن الشافعي ﵁: أنه جائز للرجل بأن يتزوج بابنته من الزنى، فهذا العقد لا يصححه حكم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 28 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.