Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 38

  1. كتاب أدب القاضي

خصمين، وما كان بينهما من الشهادة في صحيفة، ثم يطويها ويخزمها، ثم يختمها بخاتمه، ثم يكتب عليها: خصومة فلان وفلان، ويؤرخه، ويجعل خصومة كل شهر في قمطر على حدة).

وذلك لأن كاتب القاضي مؤتمن على ما جعل إليه، فينبغي أن يكون عدلًا، كالقاضي نفسه.

ويكتب ما يجري، ليكون أثبت وآكد، ولأنه لا يؤمن عليه النسيان، فتبطل حقوق الناس وحججهم، ويختم الصحيفة، ليأمن عليها التغيير والزيادة والنقصان.

مسألة: [السؤال عن الشهود]

قال: (وإن قدر على مباشرة السؤال عن الشهود: فعل).

لأنه أحوط، وأحرى بثلج الصدر فيما يورد عليه فيهم.

* قال: (وإن لم يقدر على ذلك: ولاه رجلين عدلين).

لأنه آكد وأحوط.

* (وإن ولاه واحدًا: كذلك جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 38 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.