Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 41

  1. كتاب أدب القاضي

تتخذوا بطانة من دونكم﴾.

روي "أن عمر بلغه أن أبا موسى اتخذ كاتبًا ذميًا، فكتب إليه ينهه عن ذلك، وقال: قال الله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾، وقال الله تعالى: ﴿ولا تتخذوا منهم وليًا ولا نصيرًا﴾ ".

وروي عن النبي ﵊ أنه قال: "إنا لا نستعين بمشرك".

وأما سائر من ذكر: فلأن شهادتهم لا تجوز، وسبيل كاتب القاضي أن يكون عدلًا، جائز الشهادة، كالقاضي نفسه؛ لأنه مؤتمن على الأحكام والحقوق.

مسألة: [كتاب القاضي إلى القاضي، وحكم العمل به]

قال أبو جعفر: (ومن أتاه بكتاب قاضي بلد سوى بلده: فإنه ينبغي له أن يسأل الذي جاءه بالكتاب البينة على كتاب القاضي، أنه كتابه، وخاتمه، ثم يقرأه على الشهود بمحضر المكتوب إليه، والمكتوب فيه، بعد أن يشهد الشهود أن القاضي الذي كتبه إليه قد كان قرأ عليهم).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 41 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.