Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 50

  1. كتاب أدب القاضي

مسألة: [جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال]

قال: (وإن قدر الحاكم أن يجعل رزق القاسم من بيت المال: فعل، لأن تصرفه من جهة الحاكم).

ألا ترى أن أحدهما إذا أبى القسمة: أجبر عليها، فيرزقه كما يرزق كاتبه، وكما يرتزق هو.

* قال أبو جعفر: (ولا ينبغي أن يشرك بين قسامه).

وذلك لأنه أجدر أن لا يتحكموا على الناس فيما يطلبون من الأجر.

مسألة: [اعتبار شهادة القاسم]

قال أبو جعفر ﵀: (ومن شهد عنده من قسامه على قسمة قسمها بين قوم بأمره: أجاز شهادته).

قال أحمد: إنما يعني أنه شهد مع غيره.

(وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف).

وذلك لأن قسمته بأمر الحاكم: حكم من الحاكم، فكأنهما شهدا على حكم الحاكم، فتجوز شهادتهما.

والدليل على أن قسمتهما حكم: أن الحاكم يجبر عليها إذا أباها أحد الشركاء.

(وقال محمد: لا تجوز شهادته).

لأنه يشهد على فعل نفسه، وشهادة الرجل غير جائزة على نفسه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 50 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.