رجلًا على حد من حدود الله، لم أحده أنا، ولم أدع له حدًا، حتى يكون معي شاهدًا غيري".
وروي أن عمر بن الخطاب ﵁ قال لعبد الرحمن بن عوف ﵁: "أرأيت لو رأيت رجلًا قتل، أو سرق، أو زنى؟ قال: أرى شهادتك بشهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت".
وروي "عن ابن عباس ﵄، أن معاوية سأله عن ذلك، فأجاب فيه بمثل ذلك".
ومثل هذا القول إذا استفاض عن السلف: كان إجماعًا لا يسع خلافه.
مسألة: [القضاء بعمله فيما رآه في غير مصره، أو قبل توليه القضاء]
قال أبو جعفر: (وما رآه في غير مصره، أو قبل أن يلي القضاء، ثم ولي القضاء، فخوصم إليه: لم يحكم فيه بعلمه في سائر الحقوق، في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيه بعلمه، كما يحكم إذا علمه بعد القضاء).
قال أحمد: روي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب، وعن شريح.