Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 54

  1. كتاب أدب القاضي

رجلًا على حد من حدود الله، لم أحده أنا، ولم أدع له حدًا، حتى يكون معي شاهدًا غيري".

وروي أن عمر بن الخطاب ﵁ قال لعبد الرحمن بن عوف ﵁: "أرأيت لو رأيت رجلًا قتل، أو سرق، أو زنى؟ قال: أرى شهادتك بشهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت".

وروي "عن ابن عباس ﵄، أن معاوية سأله عن ذلك، فأجاب فيه بمثل ذلك".

ومثل هذا القول إذا استفاض عن السلف: كان إجماعًا لا يسع خلافه.

مسألة: [القضاء بعمله فيما رآه في غير مصره، أو قبل توليه القضاء]

قال أبو جعفر: (وما رآه في غير مصره، أو قبل أن يلي القضاء، ثم ولي القضاء، فخوصم إليه: لم يحكم فيه بعلمه في سائر الحقوق، في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيه بعلمه، كما يحكم إذا علمه بعد القضاء).

قال أحمد: روي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب، وعن شريح.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 54 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.