Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 67

  1. كتاب أدب القاضي

نعم. فحكم رسول الله ﷺ في بني قريظة سعد بن معاذ.

ولما جاء سعد بن معاذ، قال لهم: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم بما حكمت، قالوا: نعم، قال: وعلى من هاهنا، للناحية التي فيها رسول الله ﵊، وهو معرض عنه إجلالًا له.

فقال رسول الله ﷺ: نعم.

قال فإني أحكم فيها بأن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء.

فقال رسول الله ﵊: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة".

فحكمه رسول الله ﵊، وقبل حكومته، وأخبر بأنها حكم الله تعالى.

وحكم عمر وأبي بن كعب زيد بن ثابت، وحكم عمر ورجل- كان ساومه في فرس، فنفق تحته- شريحًا، فحكم بينهما.

* فإذا قضى لأحدهما على الآخر، ثم رفع إلى قاض: فإن وافق رأيه: أمضاه، وإلا: لم يمضه: من قبل أن هذا بمنزلة الاصطلاح منهما عليه؛ لن برضاهما نفذت حكومته عليهما، فكأنهما اصطلحا عليه، فإذا رفع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 67 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.