نعم. فحكم رسول الله ﷺ في بني قريظة سعد بن معاذ.
ولما جاء سعد بن معاذ، قال لهم: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم بما حكمت، قالوا: نعم، قال: وعلى من هاهنا، للناحية التي فيها رسول الله ﵊، وهو معرض عنه إجلالًا له.
فقال رسول الله ﷺ: نعم.
قال فإني أحكم فيها بأن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء.
فقال رسول الله ﵊: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة".
فحكمه رسول الله ﵊، وقبل حكومته، وأخبر بأنها حكم الله تعالى.
وحكم عمر وأبي بن كعب زيد بن ثابت، وحكم عمر ورجل- كان ساومه في فرس، فنفق تحته- شريحًا، فحكم بينهما.
* فإذا قضى لأحدهما على الآخر، ثم رفع إلى قاض: فإن وافق رأيه: أمضاه، وإلا: لم يمضه: من قبل أن هذا بمنزلة الاصطلاح منهما عليه؛ لن برضاهما نفذت حكومته عليهما، فكأنهما اصطلحا عليه، فإذا رفع