Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 70

  1. كتاب أدب القاضي

الطالب منم: إياس بن معاوية، أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده.

وقال الشعبي: "إذا رضي الخصمان بشهادة رجل واحد: جازت عليهما".

وقابل الشاهد واليمين بهذه المنزلة في مخالفة الكتاب.

فإن قائل: إن الذي في الآية: جواز شهادة الرجلين، والرجل والمرأتين، وليس فيها نفي للحكم على غيرهم، فهو موقوف عل الدليل، فليس إذا في قبول الشاهد واليمين مخالفة للآية.

قيل له: هذا غلط من وجوه:

أحدها: قوله تعالى ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾: فأوجب قبول الرجل، والمرأتين عند عدم الرجلين، والرجلان معدومان في حال قبول الشاهد واليمين، ففي قبوله: نفي ما اقتضت الآية وجوبه، فلم تنفك من مخالفة الآية، إذا كنت مسقطًا لوجوب اعتبار الرجل والمرأتين، في حال عدم الرجلين بإجازتك شهادة الواحد.

وأيضًا: إن أحدًا لا يمنع أن يقول: من قبل في الديوان شهادة امرأتين،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 70 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.