Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 90

  1. كتاب أدب القاضي

مسألة: [القضاء في الزنى]

قال أبو جعفر: (ولا يقضى في الزنى بأقل من أربعة رجال).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم﴾.

وقال: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾.

وقال النبي ﵊ لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "ائتني بأربعة يشهدون، وإلا فحد في ظهرك".

مسألة: [حكم الأخذ بشهادة من رد القاضي شهادته سابقًا]

قال أبو جعفر: (ومن رد القاضي شهادته لتهمة اتهمه بها، أو لأنه زوج لامرأة شهر بها: لم يقبله بعد ذلك أبدًا).

قال أحمد: وذلك لأن الذي جاء بالشهادة هو من أهل الشهادة، فلما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 90 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.