Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 92

  1. كتاب أدب القاضي

أهل الشهادة.

مسألة: [حكم طلب المدعي استحلاف الخصم]

قال أبو جعفر: (وإذا طلب المدعي من القاضي استحلاف خصمه فيما خاصمه إليه فيه: استحلفه له: وقف قبل ذل على أن بينهما مخالطة أو ملابسة، أو لم يقف).

وذلك لقول النبي ﵊: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

ولم يفرق بين من قد خالطه قبل ذلك، أو لم يخالطه.

وقال النبي ﵊ في قصة الأشعث بن قيس: "ألك بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه".

وكذلك في حديث وائل بن حجر، ولم يسأله هل كان بينهما مخالطة أم لا.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولا يستحلف في الحدود).

قال أحمد: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 92 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.