Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 98

  1. كتاب أدب القاضي

الاستحقاق، ألا ترى أن الشهادة إذا جر بها الشاهد مغنمًا: لم تجز، فكذلك الحالف، لا يجوز أن تكون يمينه حجة في الاستحقاق لنفسه.

وأيضًا: قال الله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، وهو فليس يرضى في الشهادة لنفسه في استحقاق ما يدعيه، كذلك لا يجوز أن يكون رضا في الاستحقاق بيمينه.

فإن قيل: إذا رضي الخصم برد اليمين عليه، هلا حلفته؟

قيل له: ليس لرضا الخصم تأثير في تغيير الحكم؛ لأنه لو رضي بأن يشهد عليه فاسق أو ذمي: لم يعمل برضاه في ذلك.

ووجه آخر: وهو قوله: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه": ومعلوم أن المدعى عليه هو الذي يدعى عليه في ذمته، أو في يده، بدلالة أنهما إذا تقدما إلى الحاكم: طالب الخارج والمدعي للدين بإقامة البينة، فإن لم تكن له بينة: طالب المدعى عليه باليمين، فصح أنه هو المراد بالخبر.

وقوله: "اليمين على المدعى عليه": قد يشمل سائر الأيمان؛ لأنه يتناول الجنس، فلا يبقى يمين إلا وقد انطوت تحت اللفظ، وهي على المدعى عليه، ولم يبق هناك يمين يكون على المدعي.

وأيضًا: قول النبي ﵊ في حديث الأشعث بن قيس،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 98 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.