Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 101

  1. كتاب أدب القاضي

قيل له: ليس ذلك عن النبي ﵊، والذي عن النبي ﵊ مطلق، ليس فيه ذكر القسامة، إنما روي ذلك عن بعض السلف.

وعلى أنه لو ثبت، كان معناه: إلا في القسامة، فإن اليمين على من لم يدع عليه القتل.

وأيضًا: إلا في القسامة، فإنه لا يبرأ من الدية مع اليمين.

فصل: [في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل]

وأما وجه تكرار القول عليه ثلاثًا: فلأن النكول لا يتعلق به لزوم الحق إلا بقضاء القاضي به، فيحتاط له بتكرار اليمين عليه، فعسى أن يحلف، ولأن اليمين حق قد لزمه، فيأمره بالخروج منه، كما أنه لو أقر بالمال، أو قامت علي البينة، أمره بالخروج منه، وكرر ذلك عليه، فإن أبى: حبسه حينئذ إن طلب المدعي حبسه، كذلك لزوم المال بالنكول.

مسألة: [نكول المدعى عليه عن اليمين في دعوى القصاص]

قال أبو جعفر: (إن ادعى عليه قصاصًا في نفس، فإن أبا حنيفة كان يقول: يحبسه حتى يحلف، أو يقر).

قال أحمد: كان القياس عنده: أن يحكم عليه بالقصاص بالنكول؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 101 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.