Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 109

  1. كتاب أدب القاضي

* وأما العبيد: فإن وجه بطلان شهادتهم: أن الله تعالى لما قال: ﴿يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ إلى آخر القصة، كان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب: الأحرار الذين يملكون عقود المداينات، وأن العبيد غير داخلين فيهم، إذ هم غير مالكين لذلك، فلما كان ذلك في مضمون اللفظ، صار كالملفوظ به فيه، فكأنه قال: يا أيها الأحرار، ثم لما عطف على ذلك قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾، انصرف ذلك إلى الأحرار؛ لأن الخطاب لهم، كأنه قال: من رجال أحرار، لما في مضمون الخطاب من شرط الحرية.

فإذا كان الواجب بالآية استشهاد الأحرار، لم يجز إسقاط شرطها.

كما أنه لما قال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، وقال في آية أخرى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾: لم يجز إسقاط شرط العدالة.

وأيضًا: قال: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، ولا يجوز أن يكون العبد مرادًا به؛ لأن عليه خدمة سيده، ويجوز له إباء أن يحضر الشهادة.

وأيضًا: فإن صحة الشهادة يتعلق بها ضمان عند الرجوع، فلما لم يكن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 109 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.