Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 111

  1. كتاب أدب القاضي

حين قال: ﴿يأيها الذين ءامنوا﴾، فقد تضمنت الآية جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية وفي غيرها؛ لأنه لم يخص الوصية بجواز الشهادة فيها دون غيرها، وإنما قال: ﴿حين الوصية﴾، ومعناه: وقت الوصية، وقد يكون وقت الوصية إقرار بدين، وعقد بيع وغيره.

فتضمنت الآية جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في هذه الأمور، وتضمنت الآية أيضًا الدلالة على جوازها على أهل الذمة، إذ لا شهادة جائزة على مسلم إلا وهي جائزة على ذمي، ثم قامت الدلالة على نسخها على المسلمين، فوجب أن تبقى دلالتها على جوازها على أهل الذمة؛ لعدم الدلالة الموجبة لنسخها.

وجهة نسخ جوازها على المسلم: قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾.

وقوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾.

وقوله: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 111 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.