Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 113

  1. كتاب أدب القاضي

وأيضًا: فإن وصية الذمي إلى الذمي جائزة، وهي أمانة لا يفر عليها الفاسق، فلما جازت وصية بعضهم إلى بعض وإن كانت أمانة، ومن شرط الوصي كونه عدلًا، وجب أن تجوز شهادتهم أيضًا بعضهم على بعض.

وقد قال الله تعالى: ﴿ومن أهل الكتب من إن تأمنه بقنطار يؤده﴾.

فأخبر أن منهم من يصلح أن يؤتمن على مال، فجاز ائتمانهم على الشهادات فيما بينهم.

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾، والكفار فاسق.

قيل له: المراد به الفسق من جهة الفعل، لا من جهة التدين والاعتقاد، بدلالة جواز شهادة أهل الأهواء مع فسقهم.

مسألة:

قال أبو جعفر: (والكفر كله ملة واحدة).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿قل يأيها الكفرون﴾، ثم قال: ﴿لكم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 113 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.