Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 115

  1. كتاب أدب القاضي

قال أحمد: وذلك لقول الله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾.

وقال: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾.

وقد أراد: من المسلمين؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان.

وقال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾.

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الثغري قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن الأسود بن عامر بن عمر بن راشد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة المسلمين، فإنها تجوز على الملل كلها".

فإن قيل: فهذا الخبر ينفي جواز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض قيل له: ليس كذلك؛ لأن الكفر كله ملة واحدة.

فإن قيل: فقوله: "إلا شهادة المسلمين، فإنها تجوز على الملل كلها": يدل على أن الكفر ملل مختلفة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 115 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.