Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 125

  1. كتاب أدب القاضي

﴿وإن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾.

* قال أبو جعفر: (وإن لم يقف على ذلك، ووقف على مساوئ ومحاسن فيه: حمل أمره على الأغلب).

وذلك لأن أحدًا من دون الأنبياء لا يخلو من زلة، ومن خطيئة، كما قال القائل:

إن تغفر اللهم تغفر جمًا .... وأي عبد لك لا ألمًا.

ولو لم تقبل إلا شهادة من لا ذنب له رأسًا، لبعد وجود واحد في الدنيا محكوم له بذلك، وذلك يؤدي إلى بطلان ما ندب الله إليه من استشهاد العدول ومن نرضى من الشهداء.

مسألة: [ما تتحقق به الشهادة على الشهادة]

قال أبو جعفر: (ولا يقبل في الشهادة على الشهادة إلا مثل ما يقبل على الشهادة على الحقوق).

وذلك لأن الشاهد على شهادة غيره، ناقل لشهادة شهود الأصل إلى القاضي، كما ينقل إليه إقرار المقر، تلك الشهادة إلى القاضي إلا بشاهدين، كما لا ينتقل إقرار المقر بالحق إليه إلا بشاهدين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 125 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.