Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 135

  1. كتاب أدب القاضي

الحال، ولو مضت ثلاث حيض، ثم قال: قد كنت راجعتها قبل انقضاء العدة: لم يصدق، إذ كان غير مالك لها في الحال.

ويدل عليه أيضًا: قول النبي ﵊: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".

ومعلوم أن الرجم لا يكون به وحده، بل به وبجماعة غيره، لقول الله تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، فقد تضمن الخبر جواز قبول قوله عليها في صحة إقرارها بما يوجب رجمها، إذ قد أجاز لهم أن يرجموها بقوله، لأنه لم يقل له: ارجمها إلا وقد أجاز له أن يجيز غيره بما يوجب عليها من الرجم، ليرجمها معه.

ويدل عليه أيضًا: قول علي ﵁: "الرجم رجمان: رجم سر، ورجم علانية".

فرجم السر هو الذي يبدأ الإمام، ثم الناس، فقد أجاز لهم رجمها بقوله.

* وقال محمد: لم يكن هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ، في أن يصدق على غيره بغير بينة؛ لأنه ﵊ كان مأمون الغيب، وقد اتفقنا على أنه لا يقول إلا حقًا، ومن سواه جائز عليه السهو والغلط والكذب في إخباره.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 135 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.