Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 551

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

ثم قال لي بعد الشهادتين: "ارجع فمد بها صوتك".

فهذا له وجهان:

أحدهما: أنه لما لم يمد بها صوته بدءًا على ما أراده النبي ﷺ – لكراهيته بذلك، على حسب ما روي في الخبر – أمره النبي ﷺ أن يرجع، فيمد بها صوته، فلا دلالة في ذلك على أنه من صلب الأذان.

والثاني: أنه لما رأى كراهيته لذلك؛ لأن المشركين كانوا ينكرون الشهادتين، أمره بالإعادة ليمرن عليها ويعتادها.

وإذا احتمل الترجيع ما وصفنا: لم يجز لنا إتيانه من صلب الأذان إلا بدلالة.

ولأن الأخبار الأخر قد عارضته، فاستدللنا بها على أن أمره إياه بالترجيع كان على الوجه الذي قلنا.

وأيضًا: اختلاف الأخبار يوجب الاستشهاد بالأصول، فما شهد له الأصول منها: فهو أولى، وقد اتفقوا على أن سائر ألفاظ الأذان لا ترجيع فيها، فكذلك الشهادتان.

وأيضًا: الإقامة لا ترجيع فيها، كذلك الأذان؛ لأن كل واحد منهما دعاء إلى الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 551 (SanadKitab #16546, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.