Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 264

  1. كتاب العتق

وإنما استحقت به حرية تحصل لها بعد الموت؛ لأنها إنما صارت له أم ولد.

وفي الخبر: "أن أم الولد أعتقها ولدها".

وإذا احتمل ذلك ما وصفنا، وجب حمل معناه على موافقة الأخبار الموجبة لتبعيض العتق.

فإن قيل: وما رويتموه من أخبار ابن عمر على اختلاف ألفاظه، يحتمل وقوع العتق في جميعه في الحال، كما قال ﵊: "لا يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، فيعتقه".

ولم يرد به معنى استئناف عتق، بل يقع العتق بنفس الشراء.

وكذلك قوله: "ثم يعتق العبد"، "وكلف عتق ما بقي": على معنى أن العتق قد نفذ فيه.

قيل له: لا يصح أن يقال: كلف عتقه، وعليه عتقه وهو قد عتق قبل ذلك.

وقوله: "فيشتريه فيعتقه": معناه: بالشراء، وذلك صحيح جائز.

فإن قيل: قوله في حديث أبي المليح: ليس لله شريك"، ينفي بقاء الرق فيه؛ لأن بقاءه فيه، يوجب الشركة مع وقوع العتق في البعض.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 264 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.