Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 558

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

وروى أبو معشر عن إبراهيم قال: "كان أذان بلال ﵁ وإقامته مثنى مثنى".

فلما كان هؤلاء: جعلوا الإقامة واحدة من أجل السرعة.

* ومن وجهة النظر: جعلوا الإقامة واحدة من أجل السرعة.

* ومن وجهة النظر: أن الأذان لما كان شفعًا، وهو دعاء إلى الصلاة كانت الإقامة مثله؛ قياسًا عليه بما ذكرنا من المعنى.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (ويترسل في الأذان، ويحدر الإقامة).

مسألة: [لا يؤذن قبل دخول الوقت].

قال أبو جعفر: (ولا يؤذن لشيء من الصلوات إلا بعد دخول وقتها في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا بأس أن يؤذن لصلاة الصبح بالليل قبل دخول وقتها).

الحجة لأبي حنيفة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب بن نافع عن ابن عمر أن بلالًا ﵃ أذن قبل طلوع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 558 (SanadKitab #16546, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.