Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 272

  1. كتاب العتق

قوله: وعليك ألف درهم: ابتداء خبر، وهو كلام مستأنف غير مضمن بما قبله.

*وجعله أبو يوسف ومحمد بمنزلة قول الرجل لآخر: احمل هذا المتاع إلى بيتي، ولك درهم: أن ذلك أجرة مشروطة بحمل المتاع، كذلك ما وصفنا.

وفصل أبو حنيفة بينهما: بأن العادة جارية بمثله في الإجارة، ولم يجز مثله في العتق ونحوه.

مسألة: [تعليق العتق بالمشيئة]

قال: (ومن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله تعالى: لم يعتق).

وذلك لأن الاستثناء يدخل في الكلام لرفع حكمه، وقد بينا فيما سلف.

مسألة: [تعليق العتق بمشيئة فلان]

قال: (ومن قال لعبده: أنت حر إن شاء فلان: فله المشيئة في المجلس خاصة).

وذلك لأن هذا كلام خرج مخرج التمليك، وألفاظ التمليك تتعلق على المجلس، والأصل فيه: قول النبي ﵊: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

فجعل خيار القبول مقصورا على المجلس؛ لأن قوله: بعتك هذا العبد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 272 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.