Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 274

  1. كتاب العتق

وأيضا: قال النبي ﵊: "المسلمون عند شروطهم".

فإذا علقه بشرط، وجب أن يتعلق به.

وأيضا: قال الله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾، فاقتضى جواز طلاق السنة قبل وجود وقت السنة، بأن يقول لزوجته: أنت طالق للسنة، فيقع بعد مجيء وقت السنة، فيكون طلاقا معلقا بشرط.

*قال: (وللمولى أن يبيع العبد قبل وجود الشرط).

كما أن له أن يطأ المرأة إذا قال لها: أنت طالق للسنة قبل مجيء وقت الطلاق.

مسألة: [التدبير، وحكم بيع المدبر]

قال أبو جعفر: (وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي: لم يكن له بيعه بعد ذلك، ولا تمليكه).

قال أحمد: التدبير على وجهين:

أحدهما: يمنع البيع، والآخر: لا يمنعه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 274 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.