Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 560

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

قال: "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر".

قيل له: المعنى فيه: أن كان يقتصر حينئذ على أذان بلال وحده، فلما أقام ﷺ ابن أم مكتوم ﵁ مؤذنًا، وأمره بأن يؤذن بعد طلوع الفجر للصلاة، أمر بلالًا ﵁ بالأذان قبل طلوع الفجر، للعلة التي ذكرها، وهي أن يرجع قائمهم، ويوقظ نائمهم.

وقد روى محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغرنكم أذان بلال، فإن في بصره شيئًا".

وروى أشعت بن سوار عن يحيى بن عباد عن جده شيبان ﵁ أنه دخل على النبي ﷺ وهو يتغدى، فقال له: "هلم إلى الغداء"، فقال يا رسول الله! إني أريد الصوم، فقال: "وأنا أريد الصوم، إن مؤذننا في بصره سوء، أذن قبل طلوع الفجر".

وروي عن عمر ﵁ أن مؤذنًا له – يقال له: مسروح – أذن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 560 (SanadKitab #16546, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.