Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 296

  1. كتاب العتق

صار مستهلكا للولد بالدعوة، ونصفه له ثابت الولاء منه، فيضمنه.

*ويكون ولاء الولد بينهما؛ لأن ذلك قد ثبت منهما بالتدبير الذي لا يلحقه الفسخ، فلا ينفسخ بالدعوة.

مسألة: [العتق في المجهول]

قال أبو جعفر: (ومن قال لعبديه: أحدكما حر، لا ينوي واحدا منهما بعينه: عتق أحدهما، والخيار إليه في تعيين العتق في أحدهما).

قال أحمد: الدليل على جواز العتق في المجهول: قول النبي ﵊: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم".

رواه بهذا اللفظ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﵊.

فأثبت العتق فيما يملكه، ولم يفرق بين المجهول والمعلوم، فهو عليهما.

وأيضا: لو أعتق الرجل عبيدا له، لا يعرفهم بأعيانهم، ولا مبلغ عددهم: نفذ عتقه ولم يمنعه كونهم مجهولين عنده من نفاذ عتقه، فدل على صحة وقوعه في مجهول.

وأيضا: قد يصح ثبوت رقبة مجهولة في ذمته بالظهار، وكفارة اليمين، والقتل، ثم يلزمه التعيين، كذلك يصح إيجابه في مجهول من جماعة عبيد، ثم يلزمه البيان.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 296 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.