Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 562

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

مسألة: [الأذان والإقامة للمنفرد].

قال أبو جعفر: (ومن صلى في بيته أذن وأقام، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه، وإن لم يؤذن ولم يقم: أجزأه).

وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذان، فلا يختلف فيه المنفرد والجماعة.

[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر].

إلا أنه لا يجوز للمقيم تركه؛ لأن أذان المساجد دعاء له إلى الصلاة فيجوز له الاقتصاد عليه.

وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ويقيم.

وقال النبي ﷺ لمالك بن الحويرث، ولابن عم له ﵄: "إذا سافرتما فأذنا، وأقيما".

فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف.

مسألة: [إجابة المؤذن].

قال: (من سمع المؤذن، وليس في صلاة قال كما قال المؤذن إلا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 562 (SanadKitab #16546, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.