Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 309

  1. كتاب العتق

والسلام".

فإن قيل: روي عن عبيدة السلماني عن علي ﵁ أنه قال: "أجمع رأيي ورأي عمر في جماعة من المسلمين على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت أن أرقهن".

فأخبر أن عمر أعتقهن بالرأي، ولو كان عنده نص عن النبي ﵊، لأخبره به، ولما أفتقر معه إلى الرأي.

قيل له: ليس يمتنع أن يكون استشار فيهن الصحابة، فأجمعوا عليه، ثم وقف على نص النبي ﵊ فيهن، فأخبر به ليصح الخبران جميعا.

ويدل عليه: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو الحصين محمد بن الحسين بن حبيب قال: حدثنا يونس بن عبد الرحيم قال: حدثنا رشدين بن سعد قال: حدثنا طلحة بن أبي سعيد وابن لهيعة عن عبيد الله بن ّأبي جعفر عن يعقوب بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبير "أن النبي ﵊ أمر أن لا تباع أم الولد، وأعتقها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 309 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.