Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 313

  1. كتاب العتق

ألا ترى "أن أبي بن كعب لما قال لعمر: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ﷺ، فلا نغتسل حتى ننزل، يعني: في الماء من الماء.

فقال عمر: فأخبرتم بذلك رسول الله، فرضيه من الحكم؟ قال: لا".

فأخبره أن ما يفعل في عهد النبي ﵊ لا حجة فيه حتى يعلم به النبي ﷺ، فيقر فاعله عليه.

*ويدل على حظر بيع أم الولد: حديث أبي سعيد الخدري "أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله! إنا نصيب سبايا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟

فقال النبي ﵊: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة".

فلو جاز بيعهن بعد الاستيلاد، لقال: وما يمنعك استيلادها من ثمنها، فإن شئت فاعزل أو لا، فإن ثمنها قائم في الحالين، فدل ذلك على حظر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 313 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.