Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 320

  1. كتاب العتق

مسألة: [تزويج أم الولد]

قال أبو جعفر: (وللرجل تزويج أم ولده).

وذلك لأنه يملك بعضها، فلما كان مالكها لبعضها، فهي كالأمة غير أم الولد، ويدلك على أنه مالك لبعضها: أنها إذا وطئت بشبهة: كان المهر لمولاها، وليست كالزوجة؛ لأن الزوج لا يملك بضعها بعقد النكاح، وإنما يملك الاستباحة، ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة: كان المهر لها دون الزوج.

مسألة: [بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت]

قال أبو جعفر: (وإذا عتقت أم الولد بموت مولاها، أو بتعجيله عتقها في حياته: كان مالها لمولاها، لا شيء لها منه).

لأنها أمة لا تملك، ألا ترى أن المولى كان يطؤها بملك اليمين.

مسألة: [الوصية لأم الولد]

قال: (وجائز للرجل الوصية لأم ولده).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾، وعمومه يقتضي جواز الوصية لكل أحد، إلا ما قام دليله.

وأيضا: ليست بوارث، ولا قاتل، فصارت كسائر الناس.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 320 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.