Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 352

  1. كتاب المكاتبة

وروى إبراهيم عن عبد الله قال: إذا أدى قيمة رقبته: فهو غريم.

وقد روي عن ابن عباس: أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة، ويكون مال الكتابة دينا عليه.

وليس يوجد لهذه الرواية مخرج صحيح، ولا يعرف له سند، وهو مع ذلك قول شاذ، ولا نعلم أحدا قال به.

*والحجة لقولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: "أيما عبد كوتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير: فهو عبد".

ومن رواية عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده عن النبي ﵊ قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا موسى بن زكريا قال: حدثنا عباس قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر جعفر بن إياس عند نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 352 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.