Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 361

  1. كتاب المكاتبة

لما لم تجب في البياعات إلا عند الفساد: لم يصح أن تكون بدلا في العقد.

مسألة: [حرمة المكاتبة على مولاها]

قال: (والمكاتبة حرام على مولاها ما دامت مكاتبة).

وذلك لأنها قد صارت في يد نفسها، خارجة عن مولاها، فكان أقل أحوالها أن تكون بمنزلة الجارية المرهونة، لا يجوز للراهن وطؤها.

وأيضا: فإن المولى في هذه الحال لا يملك منافعها، والوطء من منافعها، ولا يجوز له تناوله منها.

وأيضا: فإن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منها في الحكم، للدلائل التي قد ذكرت في غير هذا الموضع، ولا سبيل له إلى تناول شيء من أجزائها.

فإن قيل: لما لم يجز تزويجها إلا إذن المولى، دل على أنه يملك وطأها.

قيل له: هذا فاسد؛ لأن الصغيرة لا تتزوج إلا بإذن وليها، ولا يدل ذلك على أن وليها يملك وطأها.

وأيضا: فإن الوطء قد صار في ملكها، بدلالة أنها إذا وطئت بشبهة، كان المهر لها دون المولى.

مسألة: [حكم المكاتبة الفاسدة]

قال أبو جعفر: (ومن كاتب عبده مكاتبة فاسدة، فأدى إليه ما كاتبه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 361 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.