Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 367

  1. كتاب المكاتبة

إلى غيره؛ لأن كل عتق وقف على مالك، ثم انتقل ملكه إلى غيره: بطل العتق الموقوف عليه، ولا خلاف أن موت المولى لا يبطل الكتابة، فدل على أن الورثة لم يملكوا رقبته، وإنما ورثوا ما عليه من مال الكتابة، فإذا أدى: كان العتق واقعا على حكم ملك المولى، فكان ولاؤه له.

مسألة: [موت المكاتب دون أن يترك وفاء لكتابته]

قال أبو جعفر: (وإذا مات المكاتب في حياة المولى، أو بعد وفاته، ولم يترك وفاء: فهو عاجز ميت من حال مولاه).

وذلك لفوات شرط العتق، وهو الأداء.

مسألة: [لو مات المكاتب وترك مالا للوفاء]

قال: (ولو ترك مالا فيه وفاء بمكاتبته: أديت عنه كتابته، وجعل كأنه قد مات حرا).

قال أحمد: وروي نحوه عن علي ﵁، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وابن الزبير.

*وروي عن ابن عمر أنه يموت عبدا.

الدليل على صحة قولنا: أن أداء الكتابة وصحة ما يتعلق به من العتق، ليس مقصورا على أدائها بنفسه، ولا على مباشرة قبض من المولى لها.

والدليل على ذلك: أن غيره لو أدى عنه في حياته، أو وكل المولى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 367 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.