Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 406

  1. كتاب الولاء

مسألة: [الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اختلف دينا]

قال: (والكافر والمسلم في العتق سواء).

وذلك لما قدمنا في المسلم من قوله ﵊: "الولاء لمن أعتق"، إلا أن المسلم لا يرث الكافر بالولاء، ولا الكافر المسلم، كما لا يتوارثان بالنسب.

وقد جعل النبي ﵊ الولاء بمنزلة النسب، بقوله: "الولاء لحمة كلحمة النسب".

مسألة: [للمرأة ولاء من أعتقته، أو أعتق من أعتقته]

قال: (وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن).

وإنما كان لهن ولاء من اعتقن، لقوله ﵊: "الولاء لمن أعتق".

ولما روي "أن بنت حمزة أعتقت عبدا لها، فمات، وترك ابنته، فجعل النبي ﵊ نصف ميراثه لبنته والنصف الباقي لبنت حمزة".

وإنما كان لها ولاء من أعتقها معتقها، من قبل أن عتق الثاني تعلقت صحته بعتقها للأول، فكان لها ولاء الثاني إذا مات الأول.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 406 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.