Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 412

  1. كتاب الولاء

مسألة: [ولاء المعاقدة]

قال أبو جعفر: (وجائز لمن لا ولاء عليه لأحد أن يوالي من شاء من الأحرار).

وذلك لعموم قول الله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾.

فكان هذا حكما ثابتا في استحقاق الميراث بولاء المعاقدة، وهو عندنا ثابت، إلا أن يجيء من النسب، أو من الولاء ما هو أولى بالميراث والعقل منه.

وقد روي "أن تميما الداري سأل النبي ﵊ عن الرجل يسلم علي يدي الرجل، فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته".

وقد رأيت في بعض المواضع: "أنه سأله عن رجل أسلم على يدي رجل ووالاه"، إلا أني أنهيت حكايته؛ لأني لم أجده فيما سمعته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 412 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.