Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 440

  1. كتاب الإكراه

وروي أن حذيفة بن اليمان وأباه أخذهما المشركون، وحلفوهما أن لا يعينا النبي ﵊ عليهم، فلما دخلا المدينة، ذكرا ذلك لرسول الله ﷺ، وكان ﵊ أراد الخروج إلى بدر، فقال النبي ﵊: "نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم".

فهذا هو الأصل في حكم الإكراه بالقتل ونحوه.

*وأما الإكراه بالقيد والحبس: فقد روي عن عمر ﵁ أنه قال: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا ضرب، أو أوثق، أو جوع".

وقال شريح: "الحبس كره، والقيد كره".

ويدل على أن الحبس إكراه: اتفاق الفقهاء على حبس من امتنع من قضاء دينه، فوقع الإجبار على الخروج عن الحق بالحبس، فدل على أنه إكراه.

فقلنا على هذا: إن ما كان شرطه الطوع والرضا من الأقوال: فحكمه ساقط عن القائل مع وجود الإكراه بالحبس والقيد؛ لأنه إذا كان شرطه الرضا، والحبس يدل على الكره، وينافي الرضا والطوع: لم يثبت عليه حكم قوله في هذه الحال.

*وإنما قلنا: إن الحبس لا يكون إكراها في الأفعال، من قبل أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 440 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.