فيهن رديد: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر".
وروى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﵊ أنه قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح".
ومعناه: أن جدهن وهزلهن في الحكم سواء.
وأما الأيمان: فالأصل فيها: حديث حذيفة وأبيه حين أخذهما المشركون، وحلفوهما أن لا يعينا النبي ﵊ عليهم، فلما ذكرا ذلك للنبي ﵊؛ وهو يريد الخروج إلى بدر، وأرادا الخروج معه، قال النبي ﵊: "نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم".
فأخبر ﵊ بصحة لزوم حكم اليمين على وجه الإكراه، فصار ذلك أصلا في الأيمان والنذور؛ لأن النذر في حكم اليمين، لما روي عن النبي ﵊ أنه قال: "لا نذر ي معصية، وكفارته كفارة يمين".
ولأنه حق لله تعالى، تعلق لزومه بقوله، كاليمين.