Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 470

  1. كتاب القسمة

مسألة: [ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور]

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي أن يقسمها بينهم حتى يقومها ذراعا ذراعا على ما يتناهى إليه كل ذراع منها من شارع، ومن غامض، ثم يصورها صورة؛ ثم يقرع بينهم عليها).

وذلك لأنه لا يصل إلى تعديلها، والتسوية بين أنصبائها إلا من هذا الوجه.

وأما القرعة: فإنما هي لتطييب النفوس، وقد روي "عن النبي ﵊ في قسمة خيبر: أنه جعلها سهاما، وأقرع فيها".

وأنه قال للرجلين اللذين اختصما إليه في مواريث قديمة قد درست: "استهما، وتوخيا الحق، ويحلل كل واحد منكما صاحبه".

"وكان النبي ﵊ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه".

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز القرعة في القسمة، والمعنى فيها تطييب النفوس، لئلا يسبق إلى ظن بعضهم أن غيره أوثر عليه، وليس فيها إبطال حق واحد منهم.

ولو اقتسموها بغير قرعة: جاز بالاتفاق أيضا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 470 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.