Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 476

  1. كتاب القسمة

فأما القسمة المستحقة بحق الملك، وما يجبر القاضي عليها منها، فإنما يكون في الجنس الواحد، لا في الأجناس المختلفة بعضها في بعض، فما ذكر من قسمة الرقيق مع الثياب محمولة على التراضي.

مسألة: [اشترط الخيار في القسمة]

قال أبو جعفر: (ولا بأس بشرط الخيار في القسمة).

قال أحمد: ما يجوز في البيع من هذه الشروط: فهو جائز في القسمة، وما لا يجوز مثله في البيع: لا يجوز في القسمة؛ لما وصفنا من أن القسمة الواقعة على القيم هي في معنى البيع.

مسألة: [حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة]

قال أبو جعفر: (ولا شفعة في قسمة، ولا خيار رؤية).

قال أحمد: يعني أن القوم إذا اقتسموا دارا بينهم: لم تجب فيها شفعة للجار؛ لأن الشريك أولى منه، ولا تحسب لبعضهم على بعض، لما فيه من فسخ ما دخلوا فيه من القسمة.

ويدل عليه أيضا: ما روي عن النبي ﵊: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

وإيقاع الحدود هو القسمة، فنفى الشفعة بالقسمة، كما لو قال: إذا وهب: فلا شفعة، وإذا تزوج على دار: فلا شفعة: يعقل به نفي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 476 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.